إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فالمسبوق في هذه الحالة إذا لم يكن قد انتصب قائما لزمه الرجوع ويسجد مع الإمام ثم بعد ذلك يتم صلاته وإن كان المسبوق قد انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز له ذلك وإن شرع في التلاوة فلا يجوز له الرجوع وإلا بطلت صلاته ولكن عليه في هذه الحالة أن يقضي ما فاته من صلاته ثم يسجد للسهو بعد أن ينتهي من القضاء.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة:
إذا قام المأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السلام، فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع، وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع نص عليه أحمد.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله –أحمد بن حنبل-: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي إذا على الإمام سجود سهو؟
فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ في القراءة، مضى، ثم سجد.
قلت: فإن لم يستتم قائما؟
قال: يرجع ما لم يعمل.
قيل له: إن استتم قائما؟
فقال: إذا استتم قائما، وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي، وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد الأول.