من ترك ركناً كالسجود أو الركوع ناسياً لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع.
الحال الثانية: إن ذكره بعدما وصل إلى محله، فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رجع لم يستفد شيئاً وتكون الركعة الثانية بدلاً عن التي قبلها.
الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام فإن كان في الركعة الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، وإن كان فيما قبلها أتى بركعة كاملة.
وفي كل الحالات يجب عليه سجود السهو، ومحله بعد السلام.

وسجود السهو عبارة عن سجدتين وتشهد وسلام ، فأما التسليمتان نفسهما في السجود الواقع بعد السلام فواجبتان.
وأما التشهد فإذا كان السجود قبل السلام فقد استحب المالكية دون المذاهب الأربعة التشهد، كما استحبوه في سجود السهو الواقع بعد السلام، وأوجبه بعد السلام الحنفية ، ورواية عند الحنابلة.
وفي رواية أخرى عند الحنابلة أنه مستحب بعد السلام
قال ابن قدامة: وجملة ذلك : فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين ويسلم.
روى أبوداود قال: قلت فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد. فإن سجد ثم سلم ولم يتشهد فلا شيء عليه.