الجمهور يرون أن القيء لا ينقض الوضوء ، ولكن الإمام أبا حنيفة يرى أن القيء ينقض الوضوء إذا كان ملء الفم ، ولذلك فيستحب لمن قاء أن يتوضأ إذا أراد الصلاة ، خروجا من الخلاف ، وعملا بالحديث الذي استدل به الإمام أبو حنيفة ، ولكن لا يجب الوضوء ، لأن دليل وجوبه ضعيف.
يقول فضيلة الشيخ سلمان بن ناصر العلوان :
في ذلك خلاف بين أهل العلم :
فقال الإمام مالك رحمه الله لا وضوء عليه ولكن ليتمضمض وليغسل فاه وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد .
وقال أبو حنيفة بوجوب الوضوء وهذا قول الإمام أحمد في رواية لحديث ثوبان أن رسول الله ﷺ قاء فتوضأ . رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء .
وروى ابن ماجة من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ﷺ قال ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ).
وهذا حديث ضعيف جداً . وإسماعيل بن عياش ليس بشيء إذا روى عن غير أهل بلده .
والصحيح في المسألة أنه لا يجب الوضوء من القيء .
وحديث ثوبان مختلف في صحته وإن صح فمحمول على الاستحباب لأنه الأصل في الفعل المجرد ، وقد قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار على حديث أبي الدرداء : وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث ولا في معناه ما يوجب حكماً . والنظر يوجب أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بسنة ثابتة لا مدفع فيها أو إجماع ممن الحجة بهم ، ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء ولا ثبت سنة عن رسول الله ولا اتفق الجميع عليه .