صلاة الجنازة على الميت تكريم له كإنسان ودعاء له بالرحمة ورفع الدرجات، ولا بد من أدائها على كل ميت مسلم صغيرًًا كان أو كبيرًًا، إلا ما استثناه الشرع كالشهداء.
وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وقد رغب فيها النبي ﷺ فقال فيما رواه مسلم: “من صلى على جنازة فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط مثل أحد” ويرجى من كثرة عدد المصلين انتفاع الميت، ففي حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه: “ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب” أي وجبت له الجنة..
وإذا كان الميت طفلاًً يصلى عليه، والدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يكون بالرحمة والمغفرة لأنه غير مكلف وليست عليه ذنوب، بل يكون الدعاء بمثل: اللهم اجعله فرطًًا وسلفًًا وذخرًًا لأبويه، واجعله شافعًا لهما يوم القيامة.
وهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل الميت فقط، بل للسقط الذي لم يتم الأشهر التسعة ونزل بعد نفخ الروح فيه وظهرت فيه حياة بالاستهلال وهو الصراخ أو العطاس ونحوهما وذلك باتفاق العلماء، أما إذا لم يستهل صارخًا كما يعبرون، فإن الأحناف والمالكية لا يقولون بوجوب الصلاة عليه، وذلك لحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي، “إذا استهل السقط صلى عليه وورث” ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه، وذهب أحمد إلى أنه يصلى عليه بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
“والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة”، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلي عليه كالمستهل، وأجاب أحمد بأن الحديث الذي اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به.
أما إذا نزل سقط لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء “نيل الأوطار ج2 ص49”.