الخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج، وتختلف الشبكة على حسب كونها من المهر أم هدية، والذي يفرق كونها من المهر أو كونها هدية المساومة عليها، كأن يقال للشخص نريد الشبكة بقيمة كذا ، فهذه المساومة تحدث في تحديد الأموال المستحقة مثل المهر، أما الهدية فلا يتدخل من ستكون له الهدية بتحديد قيمتها، فإن كانت من المهر استردها الخاطب، وإن كانت هدية تركها .
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
الشَّبْكة في بعض الأعراف هدية لا يساوَم عليها فهي غير المهر تمامًا ، وهنا إذا فسخت الخِطبة فلا حق للخاطب فيها؛ لأنَّ الهدية تُملَّك بالتسليم ، وفي بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر، يساوَم عليها، فإن كانت كبيرة يُخفف عن الخاطب المهر، وإن كانت صغيرة زيد في المهر، فإذا فسخت الخِطبة أي قبل العقد رُدت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذي قُدمت من أجله، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها، بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية .
وحكمت محاكم أخرى بأنَّ الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تُسترد الشبكة ، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها، فالراجع في هبته كالكلب الراجع في قيئه كما في الحديث ، لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءًا من المهر فتكون من حق الخاطب .
وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق الشبكة أن يعوضها ما قد تكلفته من نفقات في مثل حفل الخطبة أو غيرها ، كما ننصح بعدم تعجُّل المخطوبة في التزامات مالية وغيرها أملاً في إتمام الزواج ، فإنَّ فترة الخِطْبَة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو عدمه ، حيث يكون لكلٍّ منهما الحق في فسخ الخِطبة، ومن أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء الأول من موسوعة ” الأسرة تحت رعاية الإسلام ” .أهـ