المسألة التي نحن بصددها يحكمها قاعدة “ما لا يدخل الشيء ركنا لا يدخله جبرا” وتطبيقا لهذه القاعدة فالسهو في صلاة الجنازة لا يترتب عليه سجود سهو؛ لأن صلاة الجنازة لا سجود فيها ومن ثم فلا تجبر بسجود السهو من باب أولى..
وإذا كان الإمام قد تدارك ما فاته وأتى بالتكبيرة الرابعة فالصلاة صحيحة ولا يلزمه أكثر من ذلك.
جاء في كتاب المنثور للزركشي –من فقهاء الشافعية-:
ما لا يدخل الشيء ركنا لا يدخله جبرانا ولهذا لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو , لأنه لا مدخل للسجود في هذه الصلاة ركنا فلا يدخلها جبرانا , كذا قاله الإمام في كتاب الجنائز , ونقض بالدماء الواجبة في الحج جبرانا , فإنها لا تدخله ركنا وتدخله جبرانا .
وجاء في كتاب المغني لا بن قدامة الحنبلي:
الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت , كذلك هاهنا –أي صلاة الجنازة- فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت , كما لو ترك ركعة عمدا , وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها , كما فعل أنس –رضي الله عنه- فقد كبر ثلاثا ناسيا فأعاد الصلاة ويحتمل أن يكبرها , ما لم يطل الفصل , كما لو نسي ركعة , ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين.
ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة لأنها لا سجود في صلبها , ففي جبرها أولى..
وجاء في كتاب حاشية الدسوقي لابن عرفة الدسوقي المالكي-:
الإمام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن مأمومه لا يتبعه بل إن كان نقص ساهيا سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه وإن لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم وصحت صلاتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا , وقيل إن لم يتنبه عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الإمام والأول هو المعتمد
وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الأربع وصحت لهم وله , وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الإمام وحينئذ فتعاد ما لم تدفن فإن دفنت صلى على القبر، -وإذا سلم الإمام بعد الثالثة- كبروا وسلموا لأنفسهم إذا لم يفقه بالتسبيح ولا يكلمونه، والمشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلافا لسحنون.