لا يجوز في هذه الحالة أخذ نصيب من الزكاة إلا بصفة الفقر، لا بصفة العاملين عليها، فإن كان فقيرا فليجعل نفسه ضمن من توزع عليهم الزكاة وتصرف لهم، دون طمع ولا محاباة على حساب الفقراء الآخرين، ولا مانع من مراعاة درجة الفقر عند تحديد القدر المنصرف من الزكاة، سواء كان الأشد فقرا أو غيره.
أخذ الوكيل المحتاج من الزكاة لنفسه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
من أسماء الله الحسنى: الناصر – النصير
الدعاء على الظالم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الابتلاءات واستثمارها فإن مع العسر يسرا
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
أذكار الكرب والشدة
تسع عشرة علامة على حسن الخاتمة
كيفية الاستخارة ووقتها
الأكثر قراءة