كان العرب قديما يعلقون بصدورهم بعض الأحجبة وغيرها مما يعرف بالتمائم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

أما إذا قرىء شيء من القرآن على ماء لشربه أو غسل الوجه واليدين بها بعيدا عن أماكن النجاسة، فقد أجازه الإمام أحمد بن حنبل.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي:-

كراهة التمائم ولو كانت من القرآن:

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن. (انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، بتحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة السابعة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة).
وإبراهيم النخعي إمام من كبار فقهاء التابعين، مات سنة ستة وتسعين (96 هـ).
وقوله: “كانوا” يقصِد أصحاب ابن مسعود من مدرسة الكوفة العِلْمية الشهيرة، أمثال: علقمة، والأسود، ومسروق، وأبي وائل، والحارث بن سويد، وعبيدة السلماني، والربيع بن خثيم، وغيرهم. وكلهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة: “كانوا” يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم وأحوالهم.
وهذا هو موقف ابن مسعود وأصحابه: كراهية التمائم كلها، من القرآن ومن غيره.
والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الشهير “التوحيد” يقول تعليقًا على حديث “الرُّقَى والتمائم والتِّوَلَة شِرْك”: التمائم: شيء يُعَلَّق على الأولاد من العَيْن، لكن إذا كان المُعَلَّق من القرآن فَرَخَّص فيه بعض السلَف، وبعضهم لم يُرَخِّص فيه، ويجعلُه من المنهي عنه، منهم:
ابن مسعود ـ رضي الله عنه. (فتح المجيد ص 126 ـ 127)انتهى.

وقال ابن مفلح الحنبلي (محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ) في كتابه ( الآداب الشرعية ):-

تكره التمائم ونحوها كذا قيل تكره , والصواب ما يأتي من تحريمه لمن لم يرق عليه قرآن أو ذكر أو دعاء وإلا احتمل وجهين , ويأتي أن الجواز قول القاضي وأن المنع ظاهر الخبر والأثر وهو معنى قول مالك رحمه الله .

وتباح قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره وتعليق ما هما فيه نص عليه , وكذا التعاويذ , ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره في إناء خال بالعربي ثم يسقى منه المريض والمطلقة , وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصداع والعين ما يجوز , ويرقى من ذلك بقرآن وما ورد فيه من دعاء وذكر ويكره بغير العربية , وتحرم الرقى والتعوذ بطلسم وعزيمة .

قال ابن عقيل في الفنون قال المأمون وهو صاحب الزيج المأموني لو صح الكيمياء ما احتجنا إلى الخراج : ولو صح الطلسم ما احتجنا إلى الأجناد والحرس , ولو صحت النجوم ما احتجنا إلى البريد .

قال المروذي شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها فكتب لها رقعة بخطه بسم الله , وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي وقال كتب أبو عبد الله من الحمى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله :  { يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين } اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين .

وروى أحمد أن يونس بن حباب كان يكتب هذا من حمى الربع قال أحمد في رواية منها في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه للمريض قال لا بأس قال منها قلت له فيغتسل به قال ما سمعت فيه بشيء .

قال الخلال إنما كره الغسل به لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء .

وقال صالح ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك .

ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه قال عبد الله ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه .

وقال يوسف بن موسى إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ .انتهى كلام ابن مفلح