يجوز أخذ الأجرة على الرقية لمن كان في حاجة إليها على المشهور من أقوال العلماء.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: “أن نفرًا من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرُّوا بماء (أي أهل ماء) فيهم لديغ أو سليم(يُسمَّى اللديغ سليمًا من باب التفاؤل بشفائه) فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم مِن راقٍ، فإن في الماء رجلاً لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب علَى شاء، فجاء بالشَّاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذْتَ على كتاب الله أجرًا ، حتى قَدِمُوا المدينة، فقالوا: يا رسولَ الله أخذ على كتاب الله أجرًا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًًا كتابُ الله.

ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى -: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه، فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل لهم، فقال الصحابة فيما بينهم: لن نفعل شيئًا حتى نخبر النبي فلما قدموا المدينة أخبروه بذلك فقال: قد أصبتم.
ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه.
وقد قال النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا، وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما.