الدعاء بالعامية لا يبطل الصلاة، ولكن الدعاء بالمأثور أفضل فإن عدل عنه فالأفضل الالتزام بالفصحى إذا أمكنه، وكره بعض أهل العلم الدعاء بالأعجمية كما كره بعضهم الدعاء بغير المأثور، ولكن لم نر من عد اللحن في الدعاء من مبطلات الصلاة، فقد صرح النووي في المجموع وتابعه شراح المنهاج بعدم بطلان صلاة من لحن في التأمين.
وقال ابن الصلاح في فتاواه: إن الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غير الملحون لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه.
وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على ما يجوز من الترجمة:
الدعاء بغير العربية في الصلاة: المنقول عن الحنفية في الدعاء بغير العربية الكراهة، وقد فصل الشافعية الكلام فقالوا: الدعاء في الصلاة إما أن يكون مأثوراً أو غير مأثور.
أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: أصحها، ويوافقه ما ذهب إليه الحنابلة: أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها، ولا يجوز للقادر، فإن فعل بطلت صلاته.
والثاني: يجوز لمن يحسن العربية وغيره.
والثالث: لا يجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه.
وأما الدعاء غير المأثور في الصلاة، فلا يجوز اختراعه والإتيان به بالعجمية قولا واحداً، وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي ﷺ فيه، والقنوت، والتسبيح في الركوع والسجود، وتكبيرات الانتقالات.
فعلى القول بجواز الدعاء بالأعجمية تجوز بالأولى، وإلا ففي جوازها للعاجز أوجه:
أصحها: الجواز.
والثاني: لا.
والثالث: يجوز فيما يجبر بسجود السهو.
وذكر صاحب الحاوي: أنه إذا لم يحسن العربية أتى بكل الأذكار بالعجمية، وإن كان يحسنها أتى بالعربية، فإن خالف وقالها بالفارسية: فما كان واجبا كالتشهد والسلام لم يجزه، وما كان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء.