لا مانع من أن يدفع الباحث عن العمل مبلغا من المال لمن يدله أو يوفر له فرصة عمل، ويكون ذلك من باب الجعالة. جاء في كشاف القناع: والجعالة مشتقة من الجعل، بمعنى التسمية، لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل، أو من الجعل بمعنى الإيجاب يقال: جعلت له كذا أي أوجبت، ويسمى ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله جعلا وجعالة وجعيلة.
ولكن يشترط لجواز هذا العمل أن لا يكون فيه توظيف من لا يستحق على حساب من يستحق، فإن ذلك خيانة. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
التوظيف عبر المكاتب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
أول من احتفل بالمولد النبوي
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كيف نحتفل بالمولد النبوي
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
الأكثر قراءة