ورد النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ويمر على الشروق عشرون دقيقة.
يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-
وردت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقد فصل الفقهاء الكلام عليها ، وذكروا الأحكام المتعلقة بها وأوجزها فيما يلي :
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم .
ففي هذا الحديث ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها :-
الأول : عند شروق الشمس .
الثاني : عند استواء الشمس .
الثالث : عندما تميل الشمس للغروب .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم . وهذا الحديث اشتمل على وقتين نهي عن الصلاة فيهما وهما :-
الرابع : بعد صلاة فريضة العصر .
الخامس : بعد صلاة فريضة الفجر .
فهذه الأوقات الخمسة لا يصح أن يتنفل فيها ولكن يجوز فيها قضاء الصلوات الفائتة، لما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث وما في معناه مخصص لعموم النهي السابق .
فمثلاً إذا استيقظ شخص وكادت الشمس أن تشرق فإنه يصلي الفجر، وكذا إذا نام واستيقظ وقت الغروب فإنه يصلي العصر، كما يجوز أن يصلي في أوقات النهي تحية المسجد لقول النبي ﷺ: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) رواه البخاري ومسلم .