لمس المرأة الحلال وتقبيلها وما يشبهها إذا كان بغير شهوة فلا شيء فيه ، لا حرمة ولا فدية… وإن كان ذلك بشهوة قبل التحلل الأصغر ، فعليه فدية ، ويعتبر آثما إن كان عامدا ، وأما بين التحللين : الأصغر والأكبر فإنه إذا حدث شيء من ذلك أو حدث مباشرة في غير الفرج فإن الفقهاء اختلفوا ، فمنهم القائل بالتحريم ، وعليه شاة فقط إن لم ينزل ، وكان مختارا عامدا عالما بالتحريم .
وكذلك الحكم إن أنزل عند الأحناف والشافعية ، وقال مالك : إن أنزل فسد نسكه وعليه القضاء وبدنة ، وهي رواية عن أحمد ، ومن الفقهاء من يقول : ليس بحرام فعله بين التحللين .
وابن حزم له في القبلة واللمس والمباشرة رأي خالف فيه جمهور الفقهاء ، فقال : مباح للمحرم أن يقبل امرأته ، ويباشرها ما لم يولج لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث ، والرفث هو الجماع فقط ، ولا عجب أعجب ممن ينهى عنه ذلك ولم ينه الله عنه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام قط… وقد وافقه سعيد بن جبير وعطاء وأبو الشعثاء جابر بن زيد . وقال : ولم يصح فيمن نظر فأمذى أو أمنى عليه دم.
_______________________________
** نقلاً عن كتاب فقه العبادات لابن عثيمين رحمه الله .