حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات الحج ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .
وذهب الشافعي في المشهور عنه وهو الراجح في المذهب إلى أنه ركن في الحج .
واختلفوا في القدر الواجب حلقه أو تقصيره .
فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره، وقال الحنفية : يكفي مقدار ربع الرأس ، وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها .
والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر. وذهب أبو حنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام النحر ، وبمنطقة الحرم ، فلو أخل بأي من هذين لزمه الدم ، ويحصل له التحلل بهذا الحلق.أهـ
فيجوز التحلل خارج الحرم على رأي من يرى جواز ذلك مع ضرورة الالتزام بملابس الإحرام لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير .
يقول فضيلة الشيخ العثمين رحمه الله في دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر:
من الناس من إذا فرغ من السعي ولم يجد من يحلق عنده أو يقصر ، ذهبَ إلى بيته ، فتحلل ولبس ثيابه ، ثم حلق أو قصر بعد ذلك . وهذا خطأ عظيم ؛ لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير ؛ لقول النبي ﷺ حين أمر أصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، قال : ( فليقصر ثم ليحلل ) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1229) . وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير .
وعلى هذا ، فإذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه ، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك ، فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ، ظنًا منه أن ذلك جائز ، فإنه لا حرج عليه لجهله ، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه لا يجوز التمادي في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل ، ثم إذا حلق أو قصر تحلل.