لا بأس بإزالة موضع النجاسة ( البول والغائط) بالمناديل الورقية بشرط أن لا تتعدى النجاسة المحل ( أي إذا كان البول لم يتجاوز الفرج) أما إذا انتشر البول خارج الفرج فيجب حينئذ إزالته بالماء.
يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-:
استعمال الورق الذي يوضع في المراحيض والورق النشاف في الاستنجاء جائز، ولو مع وجود الماء وإمكان استعماله، فلا يتوقف جوازه على الضرورة .
ولا تجب إعادة صلاة من استنجى به ؛ لأنه أحسن تنقية من الحجارة التي ورد النص بالاستنجاء بها ، ومن كل ما في معناها مما ذكر في كتب الفقه ، وليس هذا محل خلاف يذكر ، فلا يكن في صدر أحد منكم حرج منه .
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه “فقه الطهارة”:
كان الفقهاء قديما يكرهون استخدام الورق في الاستنجاء ، ولكن المقصود به الورق المعد للكتابة ، أما ورق الحمامات المعد لمثل ذلك : فلا كراهة فيه ، بل هو خير من الأحجار بمرات ، لأنه ألين وأنعم ، وأقوى منها على التنظيف والإنقاء .