ذهب المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة أما غيرهم فأجازوا أن أن تكون العقيقة في سبع من بدنة أو من بقرة.
جاء في كتاب طرح التثريب للحسين العراقي-من فقهاء الشافعية-:
جعل الشافعية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية.
أهـ
اشتراك مجموعة في ذبح عجل بنيات مختلفة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة