إذا باع الرجل سلعته بسعر آجل فله أن يأخذ سندا يضمن ماله من المشتري، وفي حال أعطى المشتري للبائع سندا يكفي لحقه ويزيد، مشترطا على البائع أن يرد له الزيادة عند استيفاء قيمة الشيك، هذه المعاملة لا شيء فيها، غير أننا ننصح المشتري أن يأخذ من البائع سندا يضمن له هذه الزيادة، وهو ما يعرف بسند الضد.
يقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ مساعد كلية الدعوة و أصول الدين ، جامعة القدس :-
لا مانع شرعاً من حيث إن الشيك يكون وثيقة بالدين والمعاملة جائزة إن شاء الله . وأما المحظور الذي يقع فيه كثير ممن يتعاملون بالشيكات الآجلة أنهم يعطونها للتجار أو للصرافين ويأخذون أقل من المبلغ المرقوم فيها فهذا نوع من الربا حيث إن الشخص في هذه الحالة يكون قد اقترض مبلغاً من المال على أن يسدد أكثر منه . فإذا كان المبلغ المرقوم في الشيك ألف دينار مثلاً فإن التاجر أو الصراف يعطيه 950 ديناراً . وهذا ما تفعله البنوك الربوية في الإقراض حيث إنها عندما تقرض تخصم الربا ( الفائدة ) سلفاً .
والله أعلم .