الأصل إخراج زكاة المال من جنس المال؛ فإذا كان من النقدين أو العملة الورقية وغيرها من العملات الحديثة، فذلك أفضل وأيسر لتمكين الفقير من تدبير حاجياته وفق حالته الراهنة، إلا إذا وجد مبرر للعدول عن هذا الأصل فيجوز؛ كأن تعز نفس الفقير عليه أن يأخذ الزكاة في صورة مال نقدا، ويهون عليه أن يأخذه في صورة ثياب أو غيرها، فلا بأس.
اخراج زكاة المال سلعا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الخشوع في الصلاة سر الفلاح
صحبة المخلصين
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
هل نحن مؤمنون حقا
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد
تلازم الإيمان والأمل
الأكثر قراءة