لا يجوز أن تؤم المرأة زوجها في الصلاة، لا في صلاة الليل ولا في أي صلاة نافلة أخرى ولا حتى في صلاة الفريضة لو فاتته في المسجد، والأدلة على ذلك كثيرة بعدم جواز أن تؤم المرأة الرجل، ولم يشذ إلا أبو جعفر الطبري ومحيي الدين ابن العربي حيث أجازوا ذلك ولا عبرة بقولهما لمخلافته الإجماع الذي انعقد قبلهما.
وعليه فمن فعل ذلك فعليه إعادة الصلاة.