يجوز دفع الزكاة أو جزء منها إلى الأخ الفقير؛ لأن الفقير من الأصناف الثمانية المذكورة في مستحقي الزكاة حسب الآية الكريمة: “إنما الزكاة للفقراء والمساكين…”.
ولا يحول دون أحقيته كفقير أنه أخ، وأنه يرثه؛ لأن الممنوع هو دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع من الأقارب، فإذا جاز إعطاء الأخ من زكاة المال فالمسلم حر في تحديد الكيفية التي يوصل بها إليه المال.