على الأولاد أن يقوموا برعاية آبائهم ولا سيما إذا كبروا في السن، وتقدموا في العمر، ويكون الحق واجبا إذا تعين على أحدهم في حالة أنه إذا لم يقم به ضاع الأب.
أما مسألة إطلاع الابن على عورة أمه المسنة لضرورة التنظيف أو عورة الأب للضرورة ذاتها.
ففي حال الأم الأولى أن يستأجر امرأة تقوم على هذا الغرض لان المرأة أقرب إلى المرأة وأستر لها من إطلاع الرجال حتى ولو كان هذا الرجل ابنها.
فإن لم يجد امرأة تقوم بهذا الغرض، وتعيَّن عليه وحده أن يقوم به ففي هذه الحالة يباح له أن يقوم بمعاونة أمه في الغسل، ولكن عليه ألا يطلع على عورتها بل يجب أن تكون مستورة بأن يضع عليها خرقة أو نحوها ثم يزيل الأذى.
وأيضا عليه أن يكتم ما يجد وألا يتأفف مما يقوم به، وأن يجعل هذا من حسناته وأن يحتسبه عند الله عز وجل.
وإن وجد امرأة تقوم بهذا الدور سقط عنه ولا يجوز له أن يقوم به حيث لا ضرورة في حال وجود امرأة تعاون أمه بأجر أو بلا أجر.
أما في حال الأب فإن الأمر أهون قليلا من حال الأم فيجوز له أن يعاونه في الغسل بشرط ألا يباشر العورة بالنظر أو بالمس، ومثل هذا يعد من أفضل أنواع البر، حيث يقوم الأبناء بمعاونة والديهم على قضاء حوائجهم.