زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه، وعن جميع من يعول، سواء أكان قد صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم، وسواء صام من يعولهم، أم لم يصوموا ما دام يمتلك قوت عياله ليلة العيد ويومه، لِمَا ثبت عن النبي – ﷺ- قال ابن عمر – رضي الله عنهما-: “فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير. من المسلمين”. رواه الجماعة.
فيجب إخراجُ زكاة الفطر عن نفسه، وعن زوجته وعن أولاده ، أما الجنين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إيجاب الزكاة عنه؛ لأنهم اشترطوا في من تجب عنه الزكاة أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. وذهب الإمام ابن حزم -رحمه الله- إلى وجوب زكاة الفطر عن الجنين. وخروجا من الخلاف استحباب إخراجها عنه.
وأما مقدارها فهو صاع من الطعام الغالب في قوت أهل البلد كالأرز والقمح والتمر وغيرها. والصاع عبارة عن اثنين من الكيلو جرامات ونصف الكيلو جرام. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إيجاب هذا القدر عن كل شخص من الطعام، ورأوا عدم إجزاء إخراج القيمة من النقود. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة من النقود. فإذا أخرج فالواجب على المسلم طعاما من غالب قوت أهل بلده أجزأ عنه، وإذا أخرج القيمة من النقود، والأفضل هو الأنفع للفقير المحتاج الذي سندفع إليه الزكاة.
وحكمة مشروعيتها ما جاء في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: “فرض رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات”.