الجمهور على أنه لا يجوز قضاء الصلاة عن الميت ، لأن الله عز وجل قد يسر الصلاة بحيث لا يوجد عذر في تركها ، وإن أجاز البعض الصلاة عن الميت فقوله محمول على الصلاة المنذورة ، لأنه قد روي عنهم أيضا المنع من الصلاة عن الميت ، والصحيح رأي الجمهور.
وأما إهداء ثواب صلاة النفل للميت فهو جائز ولا بأس به .
يقول الشيخ محمود عاشور ، وكيل الأزهر الشريف :
إن الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبي ـ ﷺ ـ بجواز قضائها عن الميت، والوارد هو عن بعض الصحابة، فقد روي البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعني ثم ماتت ـ فقال: صلى عنها، وروي ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن أمها نذرت مشيًا إلى مسجد قباء، أي للصلاة، فأفتي ابنتها أن تمشي لها، وأخرجه مالك في الموطأ أيضًا.
والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت، ومن هنا رأي بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت، سواء أكانت مفروضة أصلاً أم منذورة.
لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة، ونقل العلامة ابن بطال الإجماع على ذلك، ومع عدم التسليم بهذا الإجماع، فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف، فقد جاء في موطأ مالك أنه بلغه ـ أي الإمام مالك ـ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلِّ أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد، وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول، ولكن لعل المنع في حق غير المنذورة.
وقال الحافظ يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء في حق من مات وجعل النفي في حق الحي ، وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما يسمي بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع، والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز، حتى أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة، وعن المقيد بالأغلال واكتفي بما يستطاع ولو يالإيماء، فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى، ولا يصح غيره، حتى لا يكون هناك تهاون بعماد الدين..
أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدارقطني ( إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما ـ للوالدين ـ مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك) وذلك في النوافل المهداة لا في الفروض من حيث القضاء.
والله أعلم.