يشرع للمساجين إن أرادوا القيام لصلاة الجماعة أن يؤذن لهم أحدهم، فإن سبقهم غيرهم بأذان يكون أذانهم نافلة، وإن لم يسبقهم غيرهم بأذان فقد أصابوا الفريضة.
يقول الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:
الأذان شعار الإسلام، وإعلام بدخول وقت الصلاة، ودعوة إليها ، وهو فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، فإذا قام به بعض الناس في البلدة سقط وجوبه عن الباقين ، ويشرع في السفر والحضر، في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار على حد سواء، لعموم قوله ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه فيما يرويه البخاري في الصحيح ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.) وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
فإذا رفع الأذان في مسجد قريب فقد حصلت الفريضة بذلك ولا يلزم بقية المناطق أن ترفع الأذان، ولكن إن رفعته فقد أصابت السنة ونالت الفضل وحازت الأجر إن شاء الله، وعلى هذا فيشرع للمساجين – إن تيسر لهم – ذلك أن يرفعوا الأذان، ويثابون على ذلك إما ثواب الفريضة إذا لم يرفع الأذان في بقية المساجد الموجودة في المنطقة، أو ثواب النافلة إن كان قد رفع في أحدها .
والله أعلم.