Author Avatar

Tijcog

لديه 1353 مقالة

تسويق بطاقات الائتمان .. الجائز والمحرم

زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة (fnac) بباريس في قسم شؤون الحرفاء (العملاء)، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق (casher) وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة (بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة) وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير من شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا- حسب هذا الصديق- لا يجوز. وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

الاتفاق على أن ترسي المناقصة من نصيب الشركة التي يعرفها

سؤالي فضيلة الشيخ بارك الله فيكم عن الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا اعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في احد المشاريع الكبيرة في الدولة ، وأنا لدي مؤسسة طبية واخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على انه يريد اسم مؤسستي فقط وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكله في ذلك علما بأن ليس لدي القدرة على التوريد فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسيه المناقصة على مؤسستي على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين اقصد مؤسستي والشركة الباطنة وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع فلا أريد  أن أضيع الفرصة عليه بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟ فجاء في بالي بأن اقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم علما بأنه لا يستطيع دعمي بشكل مستمر لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحد كل عام . وبحكم العلاقة التي بيننا هو حضرني لكن يضمن حقه في المناقصة واقصد من باب الثقة . وكما تعلم يافضيلة الشيخ هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط عليه نصيبه ويقتنع بما تجود يه نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطيه شيئا . أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام وعدم قطع الطريق عليه أقصد إيجاد حل لي كي اكسب فو الله إنني محتاج وربي يعلم بهذا ولا يوجد ضرر أو ضرار على أحد لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه ولكن هو من باب والله إنه يريد أن يدعمني وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله .أفتوني جزاك الله خير

هل يجب على المستودِع ضمان المال المسروق

سؤالي عن رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على أن يودع أحدهما عند الآخر بعضا من ماله الفائض عن حاجته، وأخذ المودع يسلمه هذا الفائض على دفعات، وكان من حين لآخر يسترجع منه بعضا من هذا المال كلما دعت حاجته لذلك، ولضبط الحساب خصصا دفترا يقيد فيه المودع بحضور المستودع المال المدفوع والمقبوض، وكان الرصيد يرتفع وينخفض تبعا لذلك، واستمر الحال على هذا المنوال إلى ما يقرب من السنتين، مع الإحاطة بأن المستودع تاجر ولديه نقود كثيرة يقرضها للناس ، وكان مال الوديعة مخلوطا بماله النقدى دون تمييز . وفى يوم من الأيام سرق جميع المال النقدى من متجره.ولم يوفق البوليس لمعرفة اللصوص. وبعد مضى مدة تزيد على الشهر من افتضاح أمر السرقة، طلب المودع استرداد بعض ماله كعادته، فامتنع المستودع من إعطائه شيئا من هذا المال، بحجة أن اللصوص سرقوا جميع ماله النقدى ومنع مال المودع، ولم يبلغ المستودع المودع بسرقة ماله إلا عند المطالبة . والمطلوب هو معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب على المستودع أن يرد للمودع رصيد ماله الذى كان أمانة تحت يده أو لا؟