إنّ الحكم على هذا العمل من الناحية الشرعية يدور حول المسائل التالية:

1- هل المسلم يقوم بعمل فعلي لترويج بضاعة أي شركة يتعامل معها ويقتضي منه جهداً ووقتاً بحيث يستحقّ أن ينال عليه أجراً، لأنّ مشروعية الأجر تتوقف على القيام بعمل فعلي، أما إذا كان ممكناً إيهام الشركة أنه يروج لمنتجاتها وتأتيها بالزبائن، ودون أن يقوم فعلاً بذلك، فالأجر حرام.

2- إذا كانت السلع المعروضة التي يقوم بالترويج لها، من السلع المباحة فعمله جائز وأجره حلال إن شاء الله. أما إذا كانت من السلع المحرمة كالخمر أو الخنزير أو غيرها، فالترويج لها حرام، والأجر على ذلك حرام أيضاً.

3- إذا كانت هذه الشركات التي يقوم المسلم بالترويج لبضائعها شركات تعادي الإسلام فالعمل حرام.

4- أما أنّ هذه الشركات تتعامل بالربا، فهو أمر لا يمنع الترويج لبضائعها وأعمالها الأخرى. لأنه يجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلمين بالمعاملات المشروعة، ومن الطبيعي أنّ هؤلاء يتعاملون مع غيره بمعاملات أخرى، قد لا تكون مشروعة عندنا ومنها الربا.