العقيقة سنة مؤكدة، ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي  قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين..

هل يعق بكبش واحد عن التوأم:

لا يشترط الترتيب بين الأبناء التوأم بحسب ولادتهم لعدم ورود شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يراعي ويذبح عن الذكر شاتين، ويحصل أصل السنة بواحدة، وعن الأنثى شاة من الضأن أو المعز، مجزئة في الأضحية، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله : أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

وبناء على ما سبق فأقل ما يذبح في العقيقة شاة أو كبش عن المولود ذكرا كان أم أنثى، ولا يكفي ذبح كبش واحد عن التوأم ولكن لا حرج أن ينوي ذبح كبش عن أحد التوأمين وحين ييسر الله تعالى له يذبح عن الآخر عقيقته.

هل يجوز ذبح عجل بدل الخروفين في العقيقة:

اختلف أهل العلم في ذلك؟ فذهب الجمهور إلى جواز العقيقة بالإبل والبقر ، وذهب البعض إلى المنع من ذلك ؛ لأن السنة لم ترد إلا بالغنم .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (30/279) : ” يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية , وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم , ولا يجزئ غيرها , وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو أرجح القولين عند المالكية ، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم ” انتهى .
والأفضل أن تكون العقيقة من الغنم ، اتباعا للسنة ، فالشاة هنا أولى من البعير ومن البقرة أو العجل .
ولا حرج من العقيقة عن الابن بعجل (بقرة) غير أن الشاتين أفضل .