ينبغي على المرأة إذا أحتاجت لأمر أن تستخير ربها وهذا ما صنعته أم المؤمنين زينب، وفي حال كون المرأة حائض فإنها تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الاستخارة فقط .
يقول فضيلة الدكتور بندر بن نافع العبدلي:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول: ” إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: عاجل أمري وآجله – فاقدره لي ، ويسِّره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: في عاجل أمري وآجله– فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به” قال: ويسمي حاجته. وعموم الحديث يشمل الرجال والنساء في مشروعية الاستخارة ، فالمرأة كالرجل إذا همت بالأمر فإنها تستخير الله تعالى .
فإذا كانت معذورة بترك الصلاة ، كما لو كانت حائضاً أو نفساء واحتاجت الاستخارة ، فإنها تستقبل القبلة وترفع يديها وتدعو بهذا الدعاء من غير صلاة .
لاسيما إذا كان الأمر لا يؤخر إلى انتهاء الحيض كمثل إذا تقدم للمرأة خاطب فإنها تستخير الله فيه ، وقد ثبت في “صحيح مسلم “في قصة زواج زينب بنت جحش برسول الله ﷺ ، من حديث أنس رضي الله عنه قال” لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيدٍ فاذكرها عليَّ ، قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخِّمر عجينها ، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ﷺ ذكرها ، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي ، فقلت: يا زينب أرسل رسول الله ﷺ يذكرك ، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن .
قال النووي رحمه الله في شرحه :” وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا ؟ ثم قال: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه ﷺ “.
وقد بوَّب النسائي على هذا الحديث في (سننه) فقال: (باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها) .