المسبوق الذي يدرك الجماعة بعد تكبيرة الإحرام إذا أدرك الإمام راكعا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا، ويسن له أن يكبر تكبيرة الانتقال وهو ينحني للركوع، فإن أدرك الركوع بمقدار تسبيحة على الأقل قبل رفع الإمام حسبت له ركعة وليس عليه قراءة، وإلا فلا تحسب له الركعة ، وعليه في الحالتين متابعة الإمام بعد تكبيرة الإحرام مباشرة ، فإن كان الإمام ساجدا سجد أو جالسا جلس .
يقول الشيخ إبراهيم جلهوم :
فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ: “إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة” رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه.
والمعنى المستفاد من الحديث الشريف أن من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام من قيام، ويكبر تكبيرة الانتقال ، ثم يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، ولا تحسب للمأموم الركعة إلا إذا أدرك ركوعها مع الإمام راكعا ولو بمقدار تسبيحة مطمئنا، فإن أدركه بمقدار ثلاث تسبيحات كان أفضل وأكمل.
أما من أدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام، وهو في غير الركوع، كأن كان بعد الرفع من الركوع، أو كان في السجود مثلا، أو جالسا بين السجدتين، فإن الركعة لا تحسب له، وله أن يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال ، وعليه موافقة الإمام فيما يصنع، ويقعد معه القعود الأخير، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم الإمام، فإذا ما سلم الإمام، قام المأموم المسبوق مكبرا وأتم ما فاته من ركعات مع الإمام، فهذا مراد قوله ـ ﷺ: “إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ـ أي لا تحسبوها ركعة ـ ومن أدرك الركعة ـ أي الركوع مع الإمام ـ فقد أدرك الصلاة ) أي أدرك الركعة وقد حسبت له، مع العلم بأن فضيلة الجماعة أو ثوابها يتحققان بإدراك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام من صلاته عند الجمهور.