الطلاق لا يكون إلا بالقول أو بالكتابة، وغياب الزوج وانقطاعه عن زوجته مدة طويلة لا يعد طلاقا ، حتى لو أهملها وتزوج بأخرى، ولكن إذا تضررت الزوجة من غياب زوجها، أو من تزوجه بأخرى وعدم العدل بينهما فلها أن ترفع أمرها للقاضي طالبة التطليق للضرر، ولا يجوز للزوجة الزواج بآخر حتى يتم الطلاق فعلا أو الخلع وتنتهي العدة.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق:
إذا كان الحال أن الحياة بين الزوج وزوجته مستحيلة وغير مُحْتَمَلَة، وأنه بعيد عنها جسديًّا وماديًّا ومعنويًّا، وتزوج من سيدة أخرى، ولم يُنْفق عليها ولا على صغارها، فنفيد بالآتي :
غياب الزوج عن زوجته لا يُعتبر طلاقًا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها لفظا أو كتابة أو على يد مأذون، فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما؛ لأن الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة، وبناء على ذلك لا يحق لها الزواج بآخر؛ لأنها على عِصْمة الزوج الأول، ولقوله تعالى:(حُرِّمَتْ عليكم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعَمَّاتُكم وخَالاتُكم..) (النساء: 23) إلى قوله تعالى: (.. والمُحْصَناتُ من النساء) (النساء: 24) والمتزوجة محصنة ، فيحرم الزواج بها .
أما إذا كانت الزوجة مُتَضَرِّرة من غياب زوجها عنها أو عدم الإنفاق عليها، أو متضررة من زواجه بأخرى، أو متضررة من حياته التي لا تُحْتَمَل، فإن القضاء هو المُخْتَص في مثل هذه الأمور بعد أن تطلب الطلاق من القاضي، وذلك أن القاضيَ وليُّ من لا وليَّ له. فإذا ما حكم لها بالطلاق وأصبح الحكم نهائيًّا وانتهت العِدَّةُ من هذا الزواج الأول، فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدَين بإذنها ورضاها .