أحكام الطلاق في المحكمة

هل يجب تعقب المحكمة في إيقاع الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى حضرة المفتي الموقر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: حصل بيني وبين زوجي خلاف شديد مما جعلني أندفع بالتقدم للشكوى عليه في الشرطة بدون علمه، وعندما علم بذلك غضب غضبا شديدا وذهب إلى القاضي، وقبل دخوله للقاضي كانت نيته أن يطلقني طلقة واحدة ،وعندما دخل سأله القاضي هل تريد الطلاق بالثلاث؟ ومن شدة غضبه مني قال: نعم وهو لا يعلم بأن القاضي سوف يثبتها بالثلاث في الصك.(وللعلم لم يسبق لزوجي أنه طلقني قبل ذلك). وبعد ذلك ندم فأرجعني بشهادة شاهدين وهو لا يعلم بصدور صك الطلاق حين ذاك، وعندما رأى الصك ذهب للقاضي وحلف يمين الله بأنه كانت نيته طلقه واحدة، فقال له القاضي : إن الصك صدر ولا ينفع شيء الآن. وأنا وهو الآن في قمة الحزن والألم والندم لما حصل، وخاصة أن بيننا طفلا صغيرا، ونحن نحب بعضنا وكان ذلك ساعة غضب فقط ، ونريد أن نعيش سويا. فهل بذلك الصك الطلاق لا يمكن أن يراجعني زوجي ؟