جمهور الفقهاء على أن الذهب- أيا كانت صورته – إذا بيع بذهب – أيا كانت صورته- يجب أن يتوافر فيه شرطان :-
الشرط الأول : الفورية ، فيسلم الثمن والمثمن في مجلس العقد ، ولا يجوز التأجيل أو التقسيط .
الشرط الثاني : المماثلة في الوزن فعند تبديل حلق مثلا وزنه ثمانون جراما يجب أن يبدل بنفس الوزن ، حتى لو كان أحد الوزنين أفضل من الآخر شكلا أو جودة ، أو صناعة ، أو كان أحدهما مختوما ، والآخر غير مختوم فيجب إهدار هذه الصفات ، وعدم التعويض عنها بشيء .
أما عند شراء الذهب بعملة أخرى ، فقد اختلفت العملات فيسقط الشرط الثاني ، ويبقى الشرط الأول قائما ، فيجب الفورية ، وعدم التأجيل أو التقسيط ،على أن بعض الفقهاء أخرج الذهب المصوغ من هذه الشروط ، وأجاز التأجيل فيه ، وأجاز أخذ فرق الصناعة بين المصوغين ، وجعل هذه الشروط خاصة بالسبائك الذهبية ، والأموال الذهبية ، لكن رأي الجمهور الذي يمنع بيع الذهب مقسطا، أو مؤجلا أرجح وأولى .
يقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي :-
لا شك أن الشريعة الإسلامية أعطت خصوصية للذهب والفضة في مسالة التعامل بالبيع والشراء؛ حيث اشترطت المماثلة والتقابض في المجلس عندما يكون البدلان من جنس واحد كالذهب أو الفضة، وحينما يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا يجوز الزيادة ويجب أن يتم قبض البدلين في المجلس، وهذا ما عبّر عنه الرسول (ﷺ) في قوله “يدا بيد.
أما إذا اختلفت الأجناس مثل بيع الذهب بالفضة فإنه يجوز الزيادة، ولكن يجب التقابض في المجلس، هذا هو الأصل العام المتفق عليه، ولكن العلماء تناولوا بعض الجزئيات والمسائل التي تتفرع من هذا الأصل.
أما في عصرنا الحاضر : فقد حدثت تطورات وتغيرات في تجارة الذهب، وكذلك في وسائل الدفع، لذلك يجب علينا: أن نحافظ على الثوابت، مع ما يمكن التطوير فيها مما يسمى بالمتغيرات، ولا سيما في عصرنا الحاضر، وتوصلوا إلى بعض الحلول العملية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، الواردة في الذهب والفضة، منها:
1) مسألة بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر فهل يدخل في الحكم السابق في عدم جواز الزيادة ووجوب التقابض الفوري؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه داخل في الحكم السابق، وذهب بعض الفقهاء منهم ابن تيمية وابن القيم، إلى جواز بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر بزيادة أو نقصان بناء على أن الصنعة قد غيّرت الحكم العام للذهب ، وأنها جعلتها كالبضاعة، في مسألة الزيادة والنقصان.