يقول الشيخ خالد الرفاعي:
بِدَايةً نسأل الله أن يَمُنَّ على كل مريض بِالشفاء العاجل إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. ونذكِّرُ بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 4].[1]
أما إقدام هذا المريض على الزواج، فإن كانت الفتاة عالمةً بمرضه، وراضيةً بالزواج به مع إصابته، وأَمِنَتْ على نفسها العدوى – بإذن الله – بأخذ التطعيم ضد المرض فالظاهرُ جواز الزواج؛ لاسيما مع تأكيد الطبيب أنه لا خطر عليها بعد أخذ التطعيم الكافي.
قال العلماء: إن من شروط الخيار للزوجة في الرد بالمرض أن لا يدخل بها بعد علمها بمرضه، فإن دُخل بها بعد علمها بالمرض اعتبرت راضية بعيبه.
أمَّا إذا كانت المرأة لا تعلم بمرض الخاطب، فيجب عليه إخبارُها قبل الشروع في الخطبة؛ لأن في إخفائه إلحاق ضرر بالغير؛ وقد قال ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، ولأن في كتمانه غشًّا وَخِداعًا ولا يخفى ما فيه من الحرمة؛ لقول النبي ﷺ: ((من غش فليس منا))؛ رواه مسلم ، ولأنه أقربُ إلى حصول الوئام بين الزوجين، وأقطع للنزاع.
فإن أخفى الزوج على الزوجة الإصابة بمرض معُدٍ ينتقل عن طريق المعاشرة الزوجية – يثبت به حق الخيار للمرأة في فسخ العقد؛ لقول النبي ﷺ: ((لا يوردن ممرض على مصح))؛ رواه البخاري، وروى أيضًا عن أبي هريرة أنه – ﷺ – قال: ((وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)).
وكما أن الرجل لا يرضى لنفسه أن يتزوج بامرأة مريضة أخفت عليه مرضها، فكذلك المرأة؛ فليرض الإنسان للناس ما يرضى لنفسه، وقد قال ﷺ: ((لا يؤمِنُ أحدُكُم حتى يحب لأخيه ما يُحِبّ لنفسه))؛ رواه الشيخان عن أنس مرفوعًا.