من الآثار التي تترتب على عقد النكاح الصحيح ثبوت نسبة الولد والديه، وثبوت نصف المهر للزوجة بمجرد العقد وكامل المهر بالبناء، وثبوت النفقة للزوجة، وثبوت الميراث لأحد الزوجين عند موت الآخر، وغير ذلك من الحقوق والواجبات. ولا عبرة بشرط التنازل عن الميراث، وذلك لأن الميراث يدخل في ذمة صاحبه المالية جبرا، كما أن هذا الشرط من الشروط الباطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ،فصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

وقد قال فضيلة الشيخ بكرى الصدفى ـ رحمه الله-:
إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.