ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا انعقدت الجماعة الأولى في المسجد فإنه يكره أن تنعقد جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، إلا إذا كان المسجد مسجد طريق يكثر تردد المصلين عليه، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يكره تكرار الجماعة في المسجد الواحد.
وعلة الكراهة التي استند إليها الجمهور هي أن القول بجواز تكرار الجماعة يؤدي إلى تقليل الجماعة، ولكن يمكن القول بأن الكراهة تكون في حق من ليس له عذر يمنعه من حضور الجماعة الأولى أما من كان عنده عذر حال دون إدراكه للجماعة الأولى فلا حرج في تكرار الجماعة في هذه الحالة كما قال الحنابلة.

ما حكم تكرار صلاة الجماعة

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية: إلى أنه إذا صلى إمام الحي، ثم حضرت جماعة أخرى كُرِه أن يقيموا جماعة فيه على الأصح إلا أن يكون مسجد طريق، ولا إمام له، ولا مؤذن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينئذ.
واستدلوا بما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما عن أبيه: (أن رسول الله خرج من بيته ليصلح بين الأنصار، فرجع وقد صُلِي في المسجد بجماعة فدخل منزل بعض أهله، فجمع أهله فصلى بهم جماعة). وقالوا: ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه، كما استدلوا بأثر عن أنس رضي الله عنه قال: إن أصحاب رسول الله كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى. قالوا: ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا: أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون، فتكثر الجماعة.

وقال الحنابلة : لا يكره إعادة الجماعة في المسجد، واستدلوا بعموم قوله : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: (جاء رجل وقد صلى الرسول فقال: أيكم يتجر على هذا؟ –فقام رجل فصلى معه) ومعنى يتجر أي يطلب بعمله المثوبة، وجاء في بعض الروايات: فلما صليا قال: (وهذان جماعة)، ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس.

أقوال الفقهاء في حكم تكرار الجماعة في المسجد

1-يقولفقهاءالحنفية: لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرق، وهي ما ليس لها إمام وجماعة معينون، أما مسجد المحلة – وهي ما لها إمام وجماعة ميعنون – فلا يكره تكرار الجماعة فيها أيضاً إن كانت على غير الهيئة الأولى، فلو صليت الأولى في المحراب والثانية صليت بعد ذلك.

2 -يقول فقهاء الحنابلة: إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أخرى وقت صلاته، كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب، بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام الراتب في كلتا الحالتين، ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب، أما إذا كان بإذنه، فلا تحرم.

كما لا تحرم صلاة غيره، إذا تأخر الإمام الراتب لعذر أو ظن عدم حضوره، أو ظن حضوره، ولكن كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره في حال غيبته، ففي هذه الأحوال لا تكره إمامة غيره، وأما إمامة غير الراتب بعد إتمام صلاته فجائزة من غير كراهة إلا في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، فإن إعادة الجماعة فيهما مكروهة إلا لعذر، كمن نام عن صلاة الإمام الراتب بالحرمين، فله أن يصلي جماعة بعد ذلك بلا كراهة، ويكره للإمام أن يؤم بالناس مرتين في صلاة واحدة بأن ينوي بالثانية فائتة، وبالأولى فرض الوقت مثلاً.

3-يقول فقهاء الشافعية: يكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب مطلقاً قبله أو بعده أو معه إلا إذا كان المسجد مطروقاً أو ليس له إمام راتب، أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت، وإلا فلا كراهة.

4 -يقول فقهاء المالكية: يكره تكرار الجماعة مرة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب في كل مسجد أو موضع جرت العادة باجتماع الناس للصلاة فيه، وله إمام راتب، ولو أذن الإمام في ذلك.

وكذلك تكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى في وقته المعتاد له، وإلا فلا كراهة، وأما إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب فهي محرمة، والقاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلي صلاة أخرى فرضاً أو نفلاً، لا جماعة ولا فرادى.

ويتعين على من في المسجد الدخول مع الإمام إذا كان لم يصل هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفرداً، أما إذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من المسجد لئلا يطعن على الإمام، وإذا كان على من بالمسجد فرض غير الفرض الذي يريد الإمام أن من يصليه، كأن كان عليه الظهر وأقيمت صلاة العصر للراتب فإنه يتابع الإمام في الصورة فقط، وينوي.