أي فائدة ترجى من تقصير ذيل الكلب؟!! لوثبت أن في تقصير ذيله أو قطعه من أصله فائدة لا تدرك إلا بذلك فيكون حكمه حكم خصاء الحيوان ، ويتخير حينئذ أخف الوسائل إيلاما وإضرارا، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم بالحيوان، وفي حكم الخصاء خلاف وتفصيل على الوجه التالي :-
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:-
ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها،وقيل يكره كالخيل وغيرها , والشدخ أهون من الجب . وقد قال الإمام أحمد لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان .
وروى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن نافع وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر قال { نهى رسول الله ﷺ عن إخصاء الخيل , والبهائم } قال ابن عمر فيها نماء الخلق قال ابن حزم .
وقال ابن عقيل ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين.
وقال في موضع آخر إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم . وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية في والي الحسبة : ويمنع من إخصاء الآدميين , والبهائم ويؤدب عليه قال : وقد قال أحمد في رواية حرب وقد سئل عن خصاء الدواب , والغنم للسمن وغير ذلك فكرهه إلا أن يخاف غضاضة , وكذا قال في رواية البوني القاضي وقد سئل عن خصاء الخيل , والدواب فكرهه إلا من غضاضة.
وعند الشافعي يحرم خصاء الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره . .
وأما قطع قرن الحيوان أو أذنه فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل , والخلاف وسوى صاحب النظم بينهما ويحتمل المنع لما فيه من الألم أو تشويه الخلق من غير حاجة .
والله تعالى أعلم .