الضابط في قتل الحشرات أن الحشرات المؤذية لا خلاف في قتلها،فإن كان النمل الأسود من الحشرات المؤذية فيجوز قتله،دفعا لأذاه .

يقول الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق رحمه الله :

هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات . لقول النبي : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية .
وهذا الحديث الصحيح عن النبي يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها ، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل ، لأن النبي نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها .
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث .

والله أعلم