نواقض الوضوء هي:

-الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح.

-خروج البول والغائط من غير مخرجهما .

-زوال العقل، ويكون إما بزواله بالكلية، وهو رفع العقل وذلك بالجنون، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .

-مس الذكر لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله   يقول: من مس ذكره فليتوضأ  رواه أبو داود وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح.

-أكل لحوم الإبل لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي  : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم. رواه مسلم.

نواقض الوضوء بالترتيب:

1- الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح وغيرها.

2- زوال العقل.

3- مس الذكر.

4- أكل لحم الإبل.

-وإذا صاحب ثوران الشهوة خروج المذي من الذكر، فإن الوضوء ينتقض بذلك ويجب الاستنجاء وغسل الذكر وتطهير البدن والثوب مما أصابه من المذي.

هل الانتصاب يبطل الوضوء:

الذي يخرج عند انتصاب الذكر هو المذي، ومن تيقن خروج المذي أو غلب ذلك على ظنه، وجب عليه غسل ذكره، وغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو بدنه، ووجب عليه الوضوء.

لما ثبت في الصحيح أن علياً رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه سلم لمكان ابنته، فسأل فقال: “توضأ واغسل ذكرك ” وحكى ابن المنذر -رحمه الله- الإجماع على أن المذي ينقض الوضوء.

فالواجب غسل الذكر منه وغسل الثياب والبدن إذا أصابهما شيء منه. وهذا إنما يكون بحصول اليقين بخروجه أو غلبة الظن بذلك، أما إذا لم يتيقن خروجه ولم يغلب على الظن، فالأصل هو بقاء الطهر.