يقول الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله: عن الحلف بالشرف أو بحياة أحد المخلوقين كالآباء أو الأولاد.

لا يجوز الحلف إلا باسم الله ـ تعالى ـ وصفاته، ولا يَجوز الحلف بغير ذلك اتِّفاقًا لحديث ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي -- سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال : “إنَّ الله ينهاكم أن تَحلفوا بآبائكم، فمَن كان حالفًا فليحلفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ”. (متفق عليه).

وفي رواية قال : قال رسول الله -- : “مَن كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال لا تحلفوا بآبائكم”. (رواه مسلم وأحمد والنسائي).

-والحلف بغير الله تعالى حرامٌ كما جزم به ابن حزم.

-أو مكروهٌ كما جزَم به إمام الحرمينِ.

-وللمالكية والحنابلة قولانِ، وجمهور الشافعية على أنه مكروهٌ تنزيهًا.

-وقال بعض الفقهاء: إن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله ـ تعالى ـ  كان بذلك الاعتقاد كافرًا. ذكره الشوكاني.

-ومِن هذا يُعلم أنه يَحرم الحلِف بغير الله تعالى إن اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به، ويكره كراهة شديدة إن لم يعتقد.

-وأما الحلف بالمصحف فيجوز إن قصد به ما في المصحف من كلام الله تعالى لا المصحف من حيث هو ورق مطبوع.