قال الله تعالى : “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً”.
وقد فسر الفقهاء الاستطاعة بأنها بالنسبة للرجل أن يملك الزاد والراحلة ونفقات الحج الزائدة، وحاجاته الأساسية من طعام ومسكن وغير ذلك، وبالنسبة للمرأة هي وجود محرم أو زوج..
على ذلك فإن العلماء اختلفوا في الآية الكريمة وهل الحج مشروع على الفور، أو مشروع على التراخي، ومن قال: إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، قالوا إنه مشروع على الفور بمجرد وجود الاستطاعة، ولذلك فإن الإنسان إن كان له مال سيصرفه أو سينفقه على الزواج أو يؤدي به فريضة الحج فإن هؤلاء العلماء يفضّلون الحج عن الزواج ؛ لأنه مفروض على الفور، ولوجود الاستطاعة، والذين قالوا : إن الاستطاعة هي اشتراط محرم، قالوا إنه مفروض على التراخي؛ ولذلك يقدّمون الزواج على الحج.
والذي يرجح والله أعلم أن الإنسان الذي لا يستطيع كبح شهوته وإعفافه يكون بالزواج، ففي هذه الحالة يجب تقديم الزواج على الحج؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرن الزواج بالاستعفاف حينما قال: “وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله”.