يقول فضيلة الدكتور صلاح الصاوي – الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا-:
يتفرع حكم الإعلان عن المشروعات التجارية عن حكم هذه المشروعات التجارية ذاتها، فإن كانت مشروعة كان الإعلان عنها مشروعا، وإن كانت محرمة كان الإعلان عنها محرما، وإن كانت في موضع الشبهة كان حكم الإعلان عنها في موضع الشبهة كذلك.
والأصل العام الجامع لهذا كله قول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة : 2 .
ويضيف الشيخ عصام الشعار-:
الإعلانات التجارية وغيرها في القنوات الإعلامية المختلفة جائزة بشروط:
1- أن يكون الشيء المعلن عنه مباحا، فلا يجوز تصميم أو نشر إعلان يروج للخمور أو الفاحشة وغير ذلك من المنكرات،فكل إعانة على الباطل بوجه من الوجوه محرمة.
2- أن يكون مضمون الإعلان مطابقا للواقع من غير كذب أو مبالغة، حتى لا يُغرر بالمستهلك ويصور له الأمر على غير حقيقته.
3- أن تكون الصورة التي يقدم بها الإعلان خالية من المخالفات الشرعية، فيجب البعد عن كل ما يثير الغرائز والشهوات، ويحرم استخدام جسد المرأة بصورة مبتذلة لترويج السلع والخدمات.
4- أن تتوافر في عقد الإعلان عن المنتج الشروط اللازمة في عقد الإجارة من كون الأجرة معلومة ومنتفعا بها، ومقدورا على تسليمها، وأن يخلو العقد من الجهالة والغرر.
فمتى روعيت الشروط السابقة كان الإعلان مباحا، وأخذ الأجرة عليه حلالا.