إن الحامل إذا أسقطت الحمل بعد اكتمال خلقته أو تصوره على صورة آدمي ولو صورة غير واضحة ؛ بحيث لو شاء الله وبقي لاكتمل خلقه؛ فالفقهاء متفقون على أن العدة تنتهي بهذا السقط.

وأما إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة ليس فيها صورة آدمي؛ فمذهب الجمهور أن العدة لا تنقضي به، ويرى المالكية أن العدة تنقضي بانفصال الحمل مطلقا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
عدة الحامل تكون بوضع الحمل لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) الطلاق : 4  وأجمع أهل العلم في جميع الأمصار أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل . والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة أيام، على خلاف وتفصيل في ذلك .

وإذا نزل السقط تام الخلقة ترتبت عليه الأحكام التي تترتب على الولادة من حيث أحكام النفاس وانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق على الولادة، وكذلك إن ألقت مضغة تبين فيه خلق إنسان، وأما إذا ألقت مضغة لم يتبين فيها التخلق أو ألقت علقة ففي ذلك خلاف بالنسبة لانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق على الولادة :

فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن العلقة والمضغة التي ليس فيها أي صورة آدمي لا تنقضي بها العدة، ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ؛ لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة .
أما المضغة المخلقة والتي بها صورة آدمي ولو خفية؛ وشهدت الثقات القوابل بأنها لو بقيت لتصورت، فإنها تنقضي بها العدة ويقع الطلاق؛ لأنه علم به براءة الرحم عند الحنفية والحنابلة . لكن الشافعية لا يوقعون الطلاق المعلق على الولادة؛ لأنه لا يسمى ولادة .

أما المالكية فإنهم ينصون على أن العدة تنقضي بانفصال الحمل كله ولو علقة .