الاحتلام لا يفسد الصوم وبالتالي لا يفسد الاعتكاف ، إذ لا ذنب لمن احتلم فيما حدث ، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه.
وهناك خلاف في الغسل ، هل يتم في المسجد أم خارجه ؟ والأولى إن استطاع المحافظة على نظافة المسجد فيغتسل فيه وهذا أمر يسير في هذه الأيام ، وهناك خلاف في المدة التي كان جنبا فيها هل هي من الاعتكاف أم لا ، فيرى البعض أنها من الاعتكاف .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يتفق الفقهاء على أن الاعتكاف لا يبطل بالاحتلام , ولا يفسد إن خرج المعتكف للاغتسال خارج المسجد , إلا في حالة واحدة ذكرها الحنفية وهي إن أمكنه الاغتسال في المسجد ، ولم يخش تلويثه فإن خيف تلويثه منع ؛ لأن تنظيف المسجد واجب . وبقية الفقهاء منهم من يجيز الخروج للاغتسال ولو مع أمن المسجد في التلوث ، ومنهم من يوجب الخروج ويحرم الاغتسال في المسجد مطلقا ، فإن تعذر الخروج فعليه التيمم . والخروج لا يقطع التتابع باتفاق ما لم يطل .
وفي اعتبار زمن الجنابة من الاعتكاف خلاف بين الفقهاء . فالشافعية لا يعدون زمن الجنابة من الاعتكاف إن اتفق المكث معها لعذر أو غيره ؛ لمنافاة ذلك للاحتلام، وهو قول الحنفية والمالكية ، ويحسب عند الحنابلة ، فقد صرحوا بعدم قضائه لكونه معتادا ، ولا كفارة فيه .