معلوم أن الصلاة لا تُقبل بغير طهارة من الحدث والنجس، وخروج شيء من السبيلين المعتادين وهما القُبُل والدُّبُر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء أما الخارج من غير السبيلين كفتحة في البطن فقد اختلف فيه العلماء، فالشافعية والمالكية يقولون : إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما، أو انسدَّ المَخرج المعتاد لعارض، فإن الخارج ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون بالنقض في كل الأحوال.
أما الحنفية فيقولون: إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا سال وتجاوز موضع خروجه واستمرَّ نزوله وكان صاحبه معذورًا.
وضوء من حول له مجرى البول
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الجدال المنهي عنه أثناء أداء مناسك الحج
تعارض أيام البيض من شهر ذي الحجة مع أيام التشريق
السعي بعد طواف الوداع
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب والآثار والعلاج
طواف الإفاضة والوداع للحائض
الشجار واللغو وأثرهما في الحج
إتمام مناسك الحج
حكم زيارة القبور أيام العيد
الأكثر قراءة