وضوء الجنب عند النوم والطعام

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وهو جنب إذا أراد أن ينام ،وصح أنه أرشد إلى ذلك، فالوضوء للجنب مستحب عند الأكل والشرب أو النوم ، وقال بعض العلماء يكفي غسل اليدين .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
يستحب الوضوء للجنب عند الأكل والشرب أو النوم، لما صح في الحديث عن النبي– صلى الله عليه وسلم _

وجاء في كتاب المغني لابن قدامة :-
ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام ، أو يطأ ثانيا ، أو يأكل ، أن يغسل فرجه ويتوضأ ، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر ، وكان عبد الله بن عمر يتوضأ ويترك غسل قدميه .

وقال ابن المسيب : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض . وحكي نحوه عن الإمام أحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ؛ لما روي عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ، وهو جنب ، غسل يديه ” . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وقال مالك يغسل يديه . إن كان أصابهما أذى “.

وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام ولا يمس ماء ؛ لما روى الأسود ، عن عائشة ، قالت : “كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء “. رواه أبو داود ، وابن ماجة ، وغيرهما . وروى أحمد ، في ” المسند ” : عن عائشة ، قالت : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ، ثم ينام ، ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل . ”

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد “رواه البخاري “؛ ولأنه حدث يوجب الغسل ، فلا يستحب الوضوء مع بقائه ، كالحيض .

ودليل الوضوء :-

ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : “أيرقد أحدنا ، وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ ” ) متفق عليه)

. وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ”(رواه مسلم )
. وعن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ، أو ينام ، توضأ . يعني وهو جنب . ) رواه أبو داود) فأما حديث عائشة : ” ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء” . فرواه أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، ورواه غير واحد عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام . رواه شعبة ، والثوري ، ويرون أنه غلط من أبي إسحاق

. قال أحمد : أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس ، فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال ، والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود ، على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز ، وأحاديث الوضوء تدل على الاستحباب ، فالحائض حدثها قائم ، فلا وضوء مع ما ينافيه ، فلا معنى للوضوء .