الجفاف بالشمس أو الريح يطهر شيئين فقط : الأرض وما يتصل بالأرض من نحو الشجر مثلا، فإذا أصابت نجاسة الأرض أو الشجر وجفت النجاسة المائعة كالبول فإن ذلك يكون تطهير لها على ما ذهب إليه الأحناف .

كما نص بعض العلماء على أن حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.

أما غير ذلك مثل البدن والملابس والأفرشة فلا بد من غسلها بالماء، ولا يكفي جفافها.

جاء في كتاب فقه السنة :-

تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلما .

وتطهر أيضا بالجفاف هيوما يتصل بها اتصال قرار ، كالشجر والبناء . قال أبو قلابة : جفاف الأرض طهورها ، وقالت عائشة رضي الله عنها : ( زكاة الأرض يبسها ) رواه ابن أبي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها .