العقيقة اسم لما يذبح عن المولود يوم سابعه ، وهي سنة مؤكدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى ، وقد كان الناس في الجاهلية يَفعلون ذلك فجاء الإسلام فأقَرَّهم عليها لمَا فيه مِن المنافع وإظهار الابتهاج بالمَولود.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل :
العَقيقة سُنَّة مُؤكَّدة على القادر في اليوم السابع مِن ولادة الطفل، ويُستحبُّ أن يكون للأنثَى شاةٌ وللذَكَرِ شاتانِ، فإن لم يستطع أن يَذبح شاتَينِ اكتفَى بواحدة من غير كراهة، ويُطعم مِن لحمها الفقراءَ والمساكين والجيران وغيرهم ولو كانوا أغنياء.
وقد كان الناس في الجاهلية يَفعلون ذلك فجاء الإسلام فأقَرَّهم عليها لمَا فيه مِن المنافع وإظهار الابتهاج بالمَولود.
رَوى أصحاب السنن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: “كلُّ غُلامٍ رَهينٌ بعَقيقته، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه ويُسمَّى فيه ويُحلق رأسُه”. وروَى الإمام أحمد والترمذيُّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ـ ﷺ: “عن الغُلام شاتانِ مُتكافئتانِ وعن الجارية شاةٌ.
ومن المُتسحبِّ أن تكون العَقيقة في اليوم السابع ويَجوز أن تُؤخَّر عن اليوم السابع إلى ما شاء الله، ولكن يُستحبُّ ألاّ تُؤخَّرَ عن سِنِّ البلوغ، كما قال النوويُّ.
هذا، ولا يُجزِئُ في العقيقة إلا ما يُجزئ في الأُضحية، وذلك بأن تكون من المَعز أو الضأْن سليمةً من العيوب، ويُستحبُّ للرجل أن يَذبح عَقيقته بنَفسه إن استطاع، وأن يُسمِّيَ الله ويقول ما قاله رسول الله ـ ﷺ ـ عندما عقَّ عن الحسن والحسين. قالت عائشة ـ رضي الله عنهاـ كما في الترمذيِّ وغيره: عقَّ النبيُّ ـ ﷺ ـ عن الحسن والحسين، وقال: “قُولوا: بسمِ الله اللهمَّ لكَ وإليكَ عقيقةُ فلانٍ.
ويُستحبُّ أن تُطبَخ العقيقة دون أن يُكسَر عَظمها تَفاؤلًا بسلامة المولود، بحيث تُقطَّعُ أرباعًا حتى تَستويَ، فيُطعَم منها الصغار والكبار والفقراء والأغنياء ، ويُوزّع من لحْمها على الجيران والأقارب.
وهي تَعبيرٌ عن شكر الله ـ تبارك وتعالى ـ وفيها إدخالُ السرور على الأهل ، ويُستحبُّ أن يُصنع معها شيءٌ من الحلوَى ابتهاجًا بالمولود.
هذا، وقد سُمِّيتِ العقيقةُ عقيقةً؛ لأنها تَعُقُّ عن المولود العيْنَ وهمَزات الشياطين، فالعقُّ معناه في اللغة: الدفْع.