زكاة الزروع واجبة في الزرع إذا بلغ قيمة الزكاة بغض النظر عن الحاجة المرصد لها، أي أن الزكاة واجبة فيه سواء أكان سيباع أم كان سيرصد للحيوانات أم لغير ذلك من الأغراض.
ولا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.” رواه الجماعة.
والوسق: ستون صاعاً بالإجماع، والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي 50 كيلة مصرية، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.
وأما عن قيمة الزكاة الواجب إخراجها فنصف العشر إذا كانت السقاية بالماكينات، والعشر كاملا إذا كانت السقاية بالأمطار.