قضاء سنن الصلاة مختلف فيه بين الفقهاء،على النحو التالي:

1-لا يقضى من السنن إلا الفجر. وفي رأيٍ الفجر والظهر.

2-تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك

3-تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة ، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت .

4-تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي.

5-إذا طلعت الشمس فلا وتر ،وفي رأي أن الوتر لا يصلى بعد صلاة الصبح.

ونحسب أنه لا مانع من قضاء السنة الفائتة في غير وقت كراهة ، ولكن إن لم يصلها فلا شيء عليه ، لأن القضاء الواجب هو قضاء الفرائض لا السنن، فإن قضاها كان له ثواب صلاتها وقضائها .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

قال الحنفية : السنن الرواتب عموما إذا فاتت فإنها لا تقضى، إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفريضة فإنها تقضى معها بعد ارتفاع الشمس، أما إذا فاتته وحدها فلا يقضيها قبل طلوع الشمس ; لأنها من مطلق النفل ، وهو مكروه بعد الصبح إلى أن ترتفع الشمس ، ولم يثبت أنه أداهما في غير وقتهما على الانفراد ، وإنما قضاهما تبعا للفرض غداة ليلة التعريس .

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما بعد ارتفاعها، وعند محمد بن الحسن أنه يقضيهما إلى وقت الزوال لفعله حيث قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ، وليلة التعريس كانت حين قفل النبي راجعا من غزوة خيبر .

وأما سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنها تؤدى بعد الفرض ، وقد اختلف في تقديمها على السنة البعدية وتأخيرها عنها ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يؤديهما بعد السنة البعدية ، وعند محمد يؤديهما قبل السنة البعدية .

وأما بقية السنن الرواتب إذا فاتت مع فرائضها ، فقد اختلف فيها فقهاء الحنفية ، فقال بعضهم : لا تقضى تبعا كما لا تقضى قصدا وهو الأصح .

وقال البعض الآخر : تقضى تبعا للفرض بناء على جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيرها من السنن الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل .

وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف على عدم قضاء سنة الفجر إذا فاتت وحدها : بأن السنة عموما لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، لأن القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر .

والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما وراءه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له . وبالحديث الذي روته أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : { صلى النبي العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ فقال : قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ، فصليتهما الآن فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال : لا } .

وقال المالكية : لا يقضي من النوافل إلا سنة الفجر فقط ، سواء كانت مع صلاة الصبح أم لا ، ونقل عن بعضهم القول بحرمة قضاء النوافل ما عدا سنة الفجر .

وقال الشافعية في الأظهر من المذهب : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ومقابل الأظهر أن السنن المؤقتة لا تقضى إذا فاتت ، لأنها نوافل ، فهي تشبه النوافل غير المؤقتة ، وهذه لا تقضى إذا فاتت .

وفي قول ثالث للشافعية : إن لم يتبع النفل المؤقت غيره كالضحى قضي لشبهه بالفرض في الاستقلال ، وإن تبع غيره كالرواتب فلا تقضى .

واستدلوا للأظهر بعموم قوله : { من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها } { ولقضائه سنة الفجر ليلة التعريس } .

ولقوله : { من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره } . وبحديث أم سلمة السابق .

وقال الحنابلة : تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت .

واحتجوا لأولوية ترك ما كثر بفعل النبي يوم الخندق ، لم ينقل عنه أنه صلى بين الفرائض المقضية ; ولأن الاشتغال بالفرض أولى .

قال الحنابلة : للزوجة والأجير ولو خاصا فعل السنن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة له ولا يجوز منعهما من السنن لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض .

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :

كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال أحمد : لم يبلغنا أن النبي قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر . وقال ابن حامد : تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي ; لأن النبي قضى بعضها ، وقسنا الباقي عليه .

وقال القاضي وبعض أصحابنا : لا يقضى إلا ركعتي الفجر تقضى ، إلى وقت الضحى ، وركعتي الظهر . فإن أحمد قال : ما أعرف وترا بعد الفجر .

وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى .

قال مالك : تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك وقال النخعي ، وسعيد بن جبير ، والحسن : إذا طلعت الشمس فلا وتر .

وقال بعضهم : من صلى الغداة فلا وتر عليه . والأول أصح ; لما ذكرنا وقد قال أحمد ، رحمه الله : أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه ، إذا فات قضى .