غسل الجمعة حكمه ومشروعيته

يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم :

روى سيدنا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: “إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل” رواه الجماعة، ولفظ مسلم في الصحيح: “إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل “.

والحديث يدل بصراحة ووضوح على مشروعية الغسل لصلاة الجمعة، ولكن العلماء اختلفوا في مدى هذه المشروعية؛ فذهب أهل الظاهر وعلى رأسهم الإمام ابن حزم الظاهري، ورجحه كذلك الشوكاني – إلى الوجوب. وبناء على قولهم فإن من لم يغتسل فقد أثم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ فهذه كفارته .

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، بل إن بعض العلماء ذهب إلى الإجماع على ذلك، ولم يلتفت إلى خلاف أهل الظاهر .
والراجح أن الغسل لصلاة الجمعة سنة، وهو من آكد الأغسال المسنونة .

ويدل على عدم وجوبه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد، فاستمع وأنصت؛ غُفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام.

” ولو كان واجبا لما خفي على سيدنا عثمان، ولأنكره عليه عمر عند حضوره إلى الجمعة متأخرا وسيدنا عمر يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على الوضوء.

فقال له عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل؟!” قال ابن قدامة: “ولو كان واجبا لرده، ولم يخفَ على عثمان، وعلى من حضر من الصحابة “.

اقرأ المزيد في سلسلة: "يوم الجمعة"